يجوز لكل شريك على الشيوع أن يباشر أعمال الحفظ اللازمة للمال المشترك، ومن ذلك إقامة الدعوى لطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك دون اشتراط موافقة باقي الشركاء.
يحق للشريك أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء المشترك وأن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ولو بغير موافقة بقية الشركاء