• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك اتخاذ إجراءات حفظ المال الشائع وطلب نزع يد الغاصب عنه دون موافقة باقي الشركاء

يجوز لكل شريك على الشيوع أن يباشر أعمال الحفظ اللازمة للمال المشترك، ومن ذلك إقامة الدعوى لطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك دون اشتراط موافقة باقي الشركاء.

نص الاجتهاد

يحق للشريك أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء المشترك وأن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ولو بغير موافقة بقية الشركاء