دفوع الخصم الرابح في درجة التقاضي الأولى تُعد مطروحة حكماً أمام محكمة الاستئناف، وعلى هذه المحكمة بحثها والرد عليها صراحةً مع الدفوع المستجدة أمامها.
دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف وعليها أن ترد على تلك الدفوع إضافة لما يثار أمامها من دفوع جديدة