• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل دفوع من ربح الدعوى ابتداء حكماً إلى محكمة الاستئناف ويتعين عليها الرد عليها وعلى الدفوع الجديدة

دفوع الخصم الرابح في درجة التقاضي الأولى تُعد مطروحة حكماً أمام محكمة الاستئناف، وعلى هذه المحكمة بحثها والرد عليها صراحةً مع الدفوع المستجدة أمامها.

نص الاجتهاد

دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف وعليها أن ترد على تلك الدفوع إضافة لما يثار أمامها من دفوع جديدة