• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسقط الحضانة بمجرد الاشتغال بالبيع في البيت وإنما بالعمل الذي يفضي إلى العجز عن صيانة الولد

لا تزول الحضانة لمجرد ممارسة الحاضنة عملاً في بيتها، وإنما تزول إذا ثبت أن هذا العمل يترتب عليه عجزٌ عن حفظ الولد وصيانته ورعايته على الوجه المعتبر.

نص الاجتهاد

لا تسقط حضانة بمجرد الاشتغال بالبيع في البيت وانما بالعمل الذي يؤدي الى العجز عن صيانة الولد . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلى : ۱ – لم يلحظ القاضي أن عبد المطلب ۰۰۰ هو مدعى عليه من قبل بدرية وان تصديه بجلسة ١٩٥٩/٥/٢٤ لإثبات دعوى المدعية بدرية من أنها أهل للحضانة مخالف للأصول . ٢ – لأن القاضي لم يرد على دفع الطاعنة بجلسة ١٩٥٩/٥/٢٠ ولم يكلفها لإثبات ما أوردته ٣ – لأن القاضي لم يرد على الدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليها شكرية من أن زوجته ( نايفه ( جدة الاولاد لام تتعاطى العمل في البيت مما يجعل قراره المطعون فيه سابقا أوانه ٤ – لأن القاضي لم يراع شروط أهلية الحضانة وان استنتاجه بأن الطاعنة غير قادرة على تربية القاصرة وبالتالي فهي غير أهل للحضانة عدا عن مخالفته للقانون فهو لا يستند على دليل يؤيده وان تعاطي العمل غير ممنوع شرعا في هذه الاسباب : لما كان الذي ثبت في هذه الدعوى هو أن الطاعنة تبيع الاقمشة في بيتها وكان سقوط الحضانة لا يكون بمجرد الاشتغال بالبيع في البيت بل بالعمل الذي يؤدي الى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقا ( المادة ١٣٧ أحوال ) . ولما كان هذا العجز لم يثبت بدليل . ولو كان مجرد البيع في البيت يسقطها ، لأسقطها اشتغال الحاضنة بأعمال البيت ، اذ لا فرق بينهما بالنسبة للولد ولما كان على القاضي أن يحقق في أن اشتغالها بالبيع وهل يؤدي الى اضاعة الولد أو لا ثم يحكم بما يراه وهو لم يفعل . كان حكمه سابقا أوانه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .