إذا تبيّن أن المدعى عليه متوفّى قبل إقامة الدعوى، جاز للمدعية في المرحلة الابتدائية إدخال ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له، وتُقام الدعوى عليهم إضافةً للتركة دون أن يقتضي ذلك ردّ الدعوى أو اعتبارها مرفوعةً على ذات الخصوم بغير وجهٍ مشروع.
إن طلب المدعية إدخال ورثة المدعى عليه الذي تم في المرحلة البدائية بعد أن تبين للمدعية وفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى يتفق مع أحكام القانون بحسبان أن الورثة خلف عام لمؤرثهم المدعى عليه ، وطالما أنه ثبت وفاته فإن الدعوى بالأحوال العادية تقام على الورثة إضافة للتركة ، وليس من الموجب رد الدعوى لإقامتها مجددا على ذات الورثة الذين تم إدخالهم بالدعوى طالما أن الطلب وقع أمام محكمة الدرجة الأولى وهذا جائز بخلاف ما إذا وقع هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية بعد سيرها في المرحلة الأولى بمواجهة المدعى عليه المؤرث المتوفي