محضر التعريف لا يجوز اعتماده مطلقاً كوثيقة لإثبات علاقة عقدية، وتبقى البيانات الواردة فيه ذات طبيعة أمنية لا إثباتية.
الاجتهادات مستقرة على ان محضر التعريف لايجوز اعتماده مطلقاً كوثيقة اثبات اية علاقة عقدية وان المعلومات التي ترد في محضر التعريف هي معلومات امنية