• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتخاذ محضر التعريف دليلاً على قيام علاقة عقدية لأن بياناته ذات طابع أمني

محضر التعريف لا يجوز اعتماده مطلقاً كوثيقة لإثبات علاقة عقدية، وتبقى البيانات الواردة فيه ذات طبيعة أمنية لا إثباتية.

نص الاجتهاد

الاجتهادات مستقرة على ان محضر التعريف لايجوز اعتماده مطلقاً كوثيقة اثبات اية علاقة عقدية وان المعلومات التي ترد في محضر التعريف هي معلومات امنية