إذا شاب تاريخ فتح الجلسة المقررة خللٌ يترتب عليه بطلان الجلسة، فإن الحكم الصادر استناداً إلى تلك الجلسة الباطلة يكون عرضة للنقض.
إن الخلل الواقع في تاريخ فتح الجلسات المقررة يورث بطلان هذه الجلسات وبالتالي يجعل الحكم المطعون فيه الذي صدر بناء على جلسة باطلة يتعين نقضه