• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم الصادر بناءً على جلسة وقع الخلل في تاريخ فتحها

إذا شاب تاريخ فتح الجلسة المقررة خللٌ يترتب عليه بطلان الجلسة، فإن الحكم الصادر استناداً إلى تلك الجلسة الباطلة يكون عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

إن الخلل الواقع في تاريخ فتح الجلسات المقررة يورث بطلان هذه الجلسات وبالتالي يجعل الحكم المطعون فيه الذي صدر بناء على جلسة باطلة يتعين نقضه