إذا كانت الدعوى عينيةً عقاريةً وجب اختصام جميع الورثة مجتمعين لصحة الخصومة، ولا يغني اختصام بعضهم أو إدخالهم إضافةً للتركة عن اختصام الباقين.
إذا كانت الدعوى عينية عقارية فإن اختصام كافة الورثة شرط لصحة الخصومة فيها ، ولا يكتفي بدعوة بعضهم إضافة للتركة بمعزل عن الباقين دفعا لشبهة التواطؤ التي افترضها الفقه والاجتهاد