• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصام جميع الورثة شرط لصحة الخصومة في الدعوى العينية العقارية

إذا كانت الدعوى عينيةً عقاريةً وجب اختصام جميع الورثة مجتمعين لصحة الخصومة، ولا يغني اختصام بعضهم أو إدخالهم إضافةً للتركة عن اختصام الباقين.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى عينية عقارية فإن اختصام كافة الورثة شرط لصحة الخصومة فيها ، ولا يكتفي بدعوة بعضهم إضافة للتركة بمعزل عن الباقين دفعا لشبهة التواطؤ التي افترضها الفقه والاجتهاد