يجوز لذي الحق في الحيازة أن يختار بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع المعارضة، ورفض الدعوى الأولى لا يمنع من الرجوع إلى الثانية ما دامت شروطها متوافرة؛ لأن لكل طريقٍ نطاقه وآثاره المستقلة.
لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازةللتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير وضع يده