• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التسليم ومنع المعارضة تخضع لتقدير قيمة العقار، وتثبت الملكية فيها بقيود السجل العقاري أو ما يقوم مقامها دون قرارات لجان التوزيع غير المنفذة

إذا كانت الدعوى ترمي إلى التسليم أو منع المعارضة في عقار، فإنها تخضع للتقدير القيمي متى تعلقت بأصل الحق، ولا تقوم على مجرد قرارات أو مراكز لم تُسجَّل أصولاً في السجل العقاري. وإثبات الملكية في مواجهة الكافة يكون بالقيود العقارية أو ما يقوم مقامها، لا بقرار توزيع غير منفذ.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة في القانون ان دعاوى الاستلام ومنع المعارضة انما هي من الدعاوى التي تخضع للتقدير القيمي للعقار لانها تتصل بأصل الحق أما دعاوى نزع اليد ومنع التعرض ووقف الاعمال فهي من دعاوى الحيازة التي تشترط الملكية مبرراً لاقامة الدعوى, وان العبرة من الملكية بمطلق الأحوال الاصول وأيا كان نوع الادعاء انما هي لقيود السجل العقاري او السجل المؤقت او ما يقوم مقامها ولا تعني الاحكام الصادرة او قرارات لجان التوزيع في هذا الشأن مالم يجر تنفيذها في السجل العقاري المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بتسليمها المساحة التي تقول ان الجهة المدعى عليها قد اغتصبتها من المحضر /٣/ كصكيص والتي هي حصتها المستبعدة من التجميل الزراعي. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردّت الدعوى لعدم الاختصاص لأنها من دعاوى الحياة. وبما أن محكمة الاستئناف خالفتها الرأي وأصدرت القرار الطعين الذي أثارت في وجهة الجهة المدعى عليها الأسباب سالفة الذكر. ومن حيث أنه من المبادئ المقررة في القانون أن دعاوى الاستلام ومنع المعارضة انما هي من الدعاوى التي تخضع للتغير القيمي للعقار لأنها تتصل بأصل الحق أما دعاوى نزع اليد ومنع التعرض ووقف الأعمال فهي من دعاوى الحيازة التي لا تشترط الملكية مبرراً لإقامة الدعوى. ومن حيث ان العبرة في الملكية بمطلق الاحوال وأيا كان نوع الادعاء انما هي لقيود السجل العقاري أو السجل المؤقت أو ما يقوم مقامها. ولا تغني الأحكام الصادرة أو قرارات لجان التوزيع في هذا الشأن مالم يجر تنفيذها في السجل العقاري وبما أنه ثابت من بيان القيد المبرز أن الجهة المدعية لا تملك في العقار وانما ورد ذلك في قرار لجنة التوزيع وهذا القرار لم ينفذ ولم يسجل بالسجل العقاري. ومن حيث أن هذا يعني على أن أصل الحق غير ثابت بعد فان دعوى منع المعارضة أو التسليم تفتقر الى مؤيدها لجهة المرجع الصالح للنظر بالنزاع والذي اختارته ويبقى من حقها سلوك السبيل المناسب في هذا الشأن. وبما أن القرار الطعين التفت عن الأس الملمح اليها فقد أضحى عرضة للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – نقض الحكم.