• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من سلامة وصول البضاعة إلى صاحبها قبل تكييف المخالفة الجمركية وفق المادة 260 من قانون الجمارك

لا يجوز تكييف المخالفة الجمركية على نحوٍ صحيح إلا بعد التحقق من أن البضاعة وصلت إلى صاحبها سليمة؛ إذ إن سلامة الوصول شرطٌ لازم لانطباق المادة 260 من قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من وصول البضاعة بحالة سليمة إلى صاحبها وعندئذ تكيف المخالفة الجمركية وفق المادة 260 جمارك