لا يجوز تكييف المخالفة الجمركية على نحوٍ صحيح إلا بعد التحقق من أن البضاعة وصلت إلى صاحبها سليمة؛ إذ إن سلامة الوصول شرطٌ لازم لانطباق المادة 260 من قانون الجمارك.
على المحكمة أن تتحقق من وصول البضاعة بحالة سليمة إلى صاحبها وعندئذ تكيف المخالفة الجمركية وفق المادة 260 جمارك