لا يصحّ الاكتفاء بقرينة الغياب لإصدار الحكم متى وُجدت في الدعوى أدلة أو أسباب استئنافية واجبة المناقشة؛ بل يجب على المحكمة الردّ على أسباب الاستئناف في ضوء مجمل الأوراق.
على المحكمة أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوفرة في القضية لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم