• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة أسباب الاستئناف والرد عليها استناداً إلى الأدلة المتوافرة وعدم الاكتفاء بقرينة الغياب وحدها

لا يصحّ الاكتفاء بقرينة الغياب لإصدار الحكم متى وُجدت في الدعوى أدلة أو أسباب استئنافية واجبة المناقشة؛ بل يجب على المحكمة الردّ على أسباب الاستئناف في ضوء مجمل الأوراق.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوفرة في القضية لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم