يتعيّن، عند تجاوز قيمة البضاعة عشرة آلاف ليرة وجهالة محل الإقامة، أن يتم التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف، ولا يغني عن ذلك أي تبليغ آخر غير مستوفٍ لهذه الوسيلة.
عند تجاوز قيمة البضاعة عشرة آلاف ليرة وجهالة محل الإقامة يتعين التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف