• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف إذا تجاوزت قيمة البضاعة عشرة آلاف ليرة وجهل محل الإقامة

يتعيّن، عند تجاوز قيمة البضاعة عشرة آلاف ليرة وجهالة محل الإقامة، أن يتم التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف، ولا يغني عن ذلك أي تبليغ آخر غير مستوفٍ لهذه الوسيلة.

نص الاجتهاد

عند تجاوز قيمة البضاعة عشرة آلاف ليرة وجهالة محل الإقامة يتعين التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف