إذا تجاوزت السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً مدة السنة المقررة لإعادة تصديرها، عُدّ ذلك بحكم الاستيراد وشُكّل تهريباً جمركياً.
التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتا الذي يتجاوز السنة يعتبر بحكم الاستيراد تهريبا