لا تقوم مسؤولية المخلص الجمركي عن البيانات الكاذبة إلا بثبوت علمه بها أو اشتراكه فيها، وتبقى مسؤوليته محصورة في أعمال التخليص وتنظيم البيان ضمن حدود وكالته أو مهمته.
تنحصر مسؤولية المخلص الجمركي في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة إلا إذا ثبت علمه بالأمر مخالفة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم في التلاعب في أجازات استيراد أدي الاستيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تصديق الحكم المستأنف القاضي بمساءلة المطعون ضدهما هيثم ونقولا وعدم مساءلة بقية المطعون ضدهم وحيث أن الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن وقائع القضية تتلخص في أن المطعون ضده هيثم أقدم على ارتكاب مخالفة تخليص بيانات جمركية بشكل غير نظامي بعد أن مهرها بخاتم المخلص الجمركي محمد وان المطعون ضده سمير باع اجازة الاستيراد رقم /14 36الى المطعون ضده عارف وهذا الأخير باعها الى المطعون ضده حسام وان المطعون ضدهما هيثم وحسام توليا عمليات تخليص بضاعة بشكل غير نظامي وأرفقا مستندات غير نظامية بما فيها الكتاب الصادر عن المصرف التجاري رقم /1 /مديره المطعون ضده نقولا وان البضاعة مرسلة الى المطعون ضده عارف وبما أن الأسباب المثارة في الطعن في نفس الأسباب المثارة أمام المحكمة مصدرة الحكم وقد تناولتها المحكمة سبيبة وردت عليها بما فيه الكفاية في النسبة للمطعون ضده حسام فالدليل المساق ضده بإفادة المطعون ضده هيثم فقط وليست في الدعوى من دليل أخر ولمحكمة الموضوع حق مطلق في عدم الأخذ به و أما بالنسبة للمطعون ضده سمير فإن بيعه لإجازة استيراد عائدة له لا يشكل مخالفة جمركية ولا المساهمة في تكوين أي مخالفة جمركية وأما المطعون ضده أجر المرسلة إليه البضاعة فهو اشترى البضاعة بموجب إجازة استيراد نظامية ولم يثبت عليه باي طاری حصل على تلك الإجازة وأما المطعون ضده المخلص الجمركي محمد فإن مسؤوليته تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسال عن البيانات الكاذبة إلا إذا أثبت عليه بالأمر ، وحيث أن الحكم بالحد الأدنى للغرامة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنه لا يوجد سبب مشدد وحيث أن تقدير الأدلة وتكوين القناعة منها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام تقديرها مستقي مما له أصل في أوراق الملف وهو يتفق مع الواقع ، والقانون وتأسيس لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مقامة على أسباب تكفي لحمله و الطعن يستحق الرفض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن