• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على منظمي الضبط أن يتحققوا من المخالفة بأنفسهم ولا يكفي لثبوت المخالفة تحقق النقص في المواشي بمطابقة البيان

إثبات المخالفة الجمركية لا يقوم على النقص الظاهر في البيانات وحده، بل يتطلب تحقّقاً فعلياً من الواقعة من قبل الضابطة وأدلةً تُسند نسبة المخالفة إلى المخالف، أما وزن هذه الأدلة وتقديرها فيدخل في سلطة محكمة الموضوع إذا كان استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

على منظمي الضبط أن يتحققوا من المخالفة بأنفسهم ولا يكفي لثبوت المخالفة تحقق النقص في المواشي بمطابقة البيان . المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المعزولة إلى المطعون ضدهما هي تصدير عدد من المواشي تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وحيث أن الإدارة الجمارك لم تفتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفأ وحيث أن المطعون ضدهما قد نفيا المخالفة المسندة إليهما ادعاء منهما بأنهما تصرفا بالمواشي داخل القطر ولم يقوما بتصديرها ، وحيث أن الأدلة المسافة على التهريب هي وجود نقص بالمواشي عن العدد المذكور في البيان ولا من أدلة غير ذلك وحيث أن منظمي الضبط لم يتحققوا من المخالفة بأنفسهم وإنما قاموا بمطابقة البيانات على الواقع حيث تبين وجود النقص في عدد المواشي عما هو مدون في البيانات . وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام تقديرها مستساغا مما له أصل في أوراق الملف وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مقامأ على أسباب تكفي لحمله و الطعن ولا ينال منه. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن