التسوية في المخالفة الجمركية، متى ثبتت قانوناً، تُسقط الغرامة الجمركية وتُوقف الملاحقة الجزائية أو الإجرائية المترتبة عليها.
يترتب على التسوية في معرض تطبيق قانون الجمارك عليها اسقاط الغرامة الجمركية ووقف الملاحقة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى الطاعن في عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة مدخله الى القطر بصورة مؤقتة تهريبا وحيث ان الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث أن الطاعن قام بإجراء التسوبية عن المخالفة مع ادارة الجمارك وكان يترتب على التسوية في معرض تطبيق قانون الجمارك عليها اسقاط الغرامة الجمركية ووقف الملاحقة وحيث أن ذلك يستند على التحقق من اجراء التسوية و عن هذه القضية فاذا ما ثبت ذلك تعمل محكمة الموضوع على تطبيق حكم القانون عليها لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه