انعدام وسائل الإغلاق أو المنع في مكان ضبط البضاعة ينفي وحده كفاية نسبة البضاعة المضبوطة إلى مالكه، ما لم تقم أدلة أخرى على مسؤوليته أو صلته بالمخالفة.
استقر الاجتهاد على أن عدم وجود أبواب وقوانه للإصطبل يمكن أيا كان من الدخول إليه والخروج منه يجعل مالكه غير مسؤول عن البضاعة الموجودة فيه مخالفة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دمشق الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبه نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة قد استندت في حكمها بعدم المساملة الى عدم وجود أبواب وقوانه للإصطبل الذي ضبط به البضاعة وحيث أن عدم وجود ابواب وقوائه للإصطبل يمكن أيا كان من الدخول اليه والخروج منه مما يجعل الجهة المدعي عليها غير مسؤولة عن البضاعة الموجودة فيها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة وحيث ان تقدير الأدلة ووزئها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت الى ما له أصله في الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن