• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول الطرود بحالة ظاهرية سليمة للمخازن الجمركية أو المستودعات لا يعني بالتأكيد أن النقص حصل في بلد المصدر فلا بد من التأكد من ذلك كان تفتح

إثبات أن النقص في الطرود أو القطع حصل في بلد المصدر يقتضي تحققًا سابقًا من حالة الطرود ووزنها قبل دخولها؛ أما إذا لم يثبت ذلك، وظلّ النقص في المانيفست قائمًا، فإن المسؤولية الجمركية تقع على الناقل.

نص الاجتهاد

دخول الطرود بحالة ظاهرية سليمة للمخازن الجمركية أو المستودعات لا يعني بالتأكيد أن النقص حصل في بلد المصدر فلا بد من التأكد من ذلك كان تفتح الطرود قبل دخولها ويتحقق من الوزن فاذا ظهر نقص في المانيفست ففي هذه الحالة يكون النقص قد حصل و في بلد المصدر وتنتفي المساءلة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى الجهة الطاعنة هي نقص مانیفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم الى مساءلة الباخرة وحيث أن شركة التوكيلات الملاحية لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن محضر ضبط الإدخال المستند الوحيد في هذه الدعوى أشار الى فقدان طرد واحد ولم يشر الى وقوعات أخرى و حيث أن مجرد حصول نقص في المانیفست يحقق المخالفة يسال عنها الناقل ولا يستطيع الإفلات منها الا بتمرير النقص وفد حددت المادة /42 من قانون الجمارك النقص في عدد القطع او الطرود أو في مقدار البضائع المنفرطة وحيث أن دخول الطرود بحالة ظاهرية سليمة فالمخازن الجمركية أو المستودعات لا يعني بالتاكيد أن النقص حصل في بلد المصدر فلا بد من التأكد من ذلك كما قضت بذلك الفقرة / 1 من المادة /64/جمارك كأن تفتح الطرود قبل دخولها ويتحقق من الوزن فاذا ظهر نقص في المانيفست ففي هذه الحالة يكون النقص قد حصل في بلد المصدر وتنتفي المساءلة وحيث أن الناقل لم يبرر النقص ولم يثبت حصول النقص في بلد المصدر ولذلك فان المخالفة تكون متحققة بحقه وتأسيسا على ما تقدم فان معالجة واقع القضية وفق هذه المبادئ يحقق سلامة الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن