• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الحجز الاحتياطي و تثبيته هو من صلاحيات محكمة الموضوع فلها أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال

الحجز الاحتياطي من المسائل التي تملك محكمة الموضوع تقديرها وتعديل نطاقها، فلها أن تبقي منه ما يفي بالحق وأن ترفع يد الحجز عن الباقي، متى رأت أن ذلك كافٍ وموافق للقانون.

نص الاجتهاد

رفع الحجز الاحتياطي و تثبيته هو من صلاحيات محكمة الموضوع فلها أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة عملا بالمادة 320 أصول محاكمات مدنية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المستدة الى المطعون ضدهما هي استيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الموضوع الي تكييف المخالفة وفق الفقرة /5/من المادة /252/جمارك وقضت بالمساملة على ضوء ذلك وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن المادة /219 من قانون الجمارك التي نظمت الأدعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك وأصحاب العلاقة لم تشترط لولاية المحكمة الجمركية أن تكون الجمارك في المدعية فكما يحق للجمارك حق الادغاء كذلك فان لأصحاب العلاقة حق الادعاء أمام المحكمة الجمركية انطلاقا من قاعدة التساوي في القانون و عليه فالسبب الأول من أسباب يستاهل الرفض وحيث أن قاضي الدعوى يتقيد براي خصومها في التكييف مئي كان خاطئا انما يجب تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر لها في القانون فلا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم اذا كيفت الدعوى وفق المادة 252 جمارك مادام أن السيارة مدخلة الى القطر بصورة نظامية وليس في الدعوى ما يشير الى حقيقة التصرف فيها باقي وجه وأن حجزها ثم ضمن المدة النظامية لمكوثها وحيث أن السيارة منخله الى القطر بصورة مؤقتة ولمدة أشهر وطبيعة الحال قاضية بإخراجها من القطر عند انتهاء فترة مكوثها وهذا ما قضت به المحكمة وهو تسليم السيارة الى المطعون ضده الذي أدخلها الى القطر وذلك لإخراجها منه وحيث أن رفع الحجز الاحتياطي وتثبيته هو من صلاحية محكمة الموضوع فلها أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي الوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة عملا بالمادة /320/من قانون أصول المحاكمات وحيث أن تكييف المخالفة وفق المادة /252/جمارك يغني عن بحث قيمة السيارة ووضعها لأن الغرامة في المادة المذكورة محددة بشكل مقطوع وحيث أنه اذا كان الأمر كذلك تكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم ولا تنال منه