• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الباخرة تبرير النقص أو الفقدان المدعى به عفوا من قبلها وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط

إذا نُسب إلى الباخرة نقصٌ أو فقدانٌ في البضاعة المنقولة عليها، وجب عليها أن تُبرّر ذلك عفواً خلال ستة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة؛ فإن لم تفعل، استقرّت مساءلتها الجمركية وثبتت المخالفة.

نص الاجتهاد

يتعين على الباخرة تبرير النقص أو الفقدان المدعى به عفوا من قبلها وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط المناقشة: بما أن المخالفة الجمركية المسندة الى الباخرة هي فقدان صندوقين من الإرسالية المنقولة على متنها وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية الى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل والی مساءلة الباخرة وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحتي طعنهما المبينة أنفا وحيث أن محضر ضبط الادخال المستند الوحيد في الدعوى أشار الى حصول الفقدان المدعى به وقد حصلت خبرة تمت باشراف بمحكمة الموضوع البيان أن كان الصندوقين المفقودين قد شحنا على الباخرة فروستن كماجاء بفرع شركة التوكيلات فايد الخبير في خبرته الأولى وخبرئه التوضيحية واقعة فقدان الصندوقين يضاف إلى ذلك فانه كان يتعين على الباخرة تبرير النقص أو الفقدان المدعى به عفوا من قبلها وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط لكنها لم تفعل ولم تأبه للموضوع الا بعد اقامة الدعوى الواقع بعد سنتين وأكثر من تاريخ تنظيم الضبط حيث دفعت بشحن الصندوقين المفقودين على متن الباخرة فورستن و عليه فان طعنها لأينال من الحكم المطعون فيه الذي عالج واقع القضية وفق هذه المبادئ ويتعين رفضه وأما فيما يتعلق بطعن ادارة الجمارك فهو لا يستند على أساس قانوني ذلك أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركات الناقلة بالصورة نفسها التي تمثل بها البواخر التي تؤم المرافئ السورية ولا بد من اثبات هذه الناحية بعقد كتابي غير متوفر في الدعوى وبقية الأسباب فهي غير منتجة لأن الحكم بمساءلة الباخرة يعني ثبوت المخالفة والرد على دفوع الادارة الطاعة وعدم تبریز الفقدان وهذا ما يوجب رفض طعنها لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعنين .