في مخالفات التهريب الجمركي يبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع المخالفة ذاتها، ولا يعلّق على تاريخ اكتشافها، فإذا انقضت مدة التقادم القانونية سقط الحق بالملاحقة.
التقادم يبدا بالنسبة لمخالفات التهريب بدءا من تاريخ وقوع المخالفة وليس من تاريخ اكتشافها مدة التقادم على المخالفة الجمركية خمسة عشر عاما المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم اخراج سيارة مدخله الى القطر مؤقتا أدى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا الى عدم المساءلة لسقوط المخالفة بالتقادم الطويل ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 5/279 جمارك قد نصت على أن التقادم يبدا بالنسبة لمخالفات التهريب بدءا من تاريخ وقوع المخالفة وليس من تاريخ اكتشافها وحيث أن المحكمة قد بينت أنه قد قضى أكثر من خمسة عشر سنة على دفوع المخالفة موضوع الدعوى وحتى تاريخ الادعاء وحيث أن هذا الذي استندت اليه المحكمة ببيان تاریخ وقوع المخالفة يجد سنده في أوراق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن