عقد التسوية في المخالفات الجمركية يترتب عليه وقف الملاحقة وإسقاط الغرامات الجمركية المترتبة، وذلك متى ثبت حصول التسوية، أيّاً كانت المرحلة التي جرت فيها.
من شان عقد التسوية أن يوقف الملاحقة ويسقط الغرامات الجمركية المترتبة في أية مرحلة جرت التسوية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد لسيارة مدخله الى الفطر بصورة مزقته أدى لاستيرادها تهريبا وقد انتهت محكمة الموضوع الى الحكم بالمساءلة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم فطلب نقضه للأسباب المبينة أعلام و حيث تبين من كتاب رئيس فرع ادارة قضايا الدولة المؤرخ 26/ 7 / 1998 المبرز في الملف أن الطاعن عقد التسوية مع الإدارة الطاعنة عن المخالفة موضوع الدعوى واستنادا طلبت الادارة بكتابها المشار إليه وقف الملاحقة الجارية بحق الطاعن واعادة الملف وحيث أن العقد المشار اليه من شأنه أن يوقف الملاحقة ويسقط الغرامات الجمركية المترتبة في أية مرحلة جرت التسوية واستنادا لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبما ان موضوع الدعوى صالح للحكم وان هذه المحكمة تستيقيه لتحكم فيهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه