إذا كان البيان منظماً من الجمارك فإنه يكتسب صفة الوثيقة الرسمية، فلا يُقبل نقضه أو مخالفة مضمونه بشهادة الشهود، ولا يُبرأ إلا وفق الإجراءات الخاصة المقررة لتسديده.
البيان المنظم من قبل الجمارك هو عبارة عن وثيقة رسمية مما لا يجوز اثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية سيما وأن تسديد البيان له اجراءات خاصة معينة فلا بد من القيام بها لإبراء البيان المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي تصدير شهريا لعدد من المواشي وقد انتهت محكمة الاستئناف في حمص الى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث أن البيان المنظم من قبل الجمارك هو عبارة عن وثيقة رسمية مما لا يجوز اثبات مايخالفه بالبيئة الشخصية سيما وان تسديد البيان له اجراءات خاصة معينة فلا بد من القيام بها لإبراء البيان وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ناقش الدفوع التي أدلى بها الطاعن مناقشة تكفي لحمله ولا يرد عليه ما جاء في الطعنلذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن