لا يُعدّ ضبط الشرطة قرينةً كافيةً بذاته لإثبات سرقة السيارة، ويجب تعزيزه بأدلةٍ أخرى أمام المحكمة، مع بقاء تقدير تلك الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.
استقر الاجتهاد على أن ضبط الشرطة بسرقة السيارة ليس كافيا وحده لإثبات حصول السرقة ولا بد من أدلة أخرى إلى جانبه أمام المحكمة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم اخراج سيارة مدخلة مؤقتا الى القطر أدى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص الى المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن طالما أن المدعى عليه قد استأنف القرار البدائي وحضر أمام محكمة الاستئناف التي هي محكمة موضوع لذا فانه يفرض أن تبليفه أمام محكمة أول درجة غير اصولي فانه لم يعد ينال من القرار المطعون فيه لأن الطعن بصحة التبليغ لم يعد منتجا وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن ضبط الشرطة بسرقة السيارة ليس كافيا وحده لإثبات حصول السرقة ولا بد من أدلة أخرى الى جانبه أمام المحكمة اضافة الى أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة ولا معقب عليها اذا هي لم تأخذ ضبط الشرطة في اثبات سرقة السيارة وكيث أنه تبين من العدد أن استدعاء الدعوى أنها مقدمة عن المدير العام للجمارك اضافة لوظيفته يمثل مدير جمارك حمص مما يجعل الادعاء الخصومة صحيحين وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .