الضبط يبقى حجةً على ما ورد فيه إلى أن يثبت خلافه، ويجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية إذا انصبّ النزاع على واقعة مادية.
مسؤولية تقصيرية – بينات – ضبط – عكسه – يعمل بالضبط حتى ثبوت عكس ما ورد فيه . – يجوز اثبات عكس الضبط بالبينة الشخصية ، لاعتبار الحادثة واقعة مادية ( الغرفة المدنية الرابعة قرار 2056 تاريخ 26/9/2000 أساس 2050 ) ( العددان 5 – 6 لعام 2002 )