• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل الضبط حجةً بما ورد فيه إلى أن يثبت عكسه ويجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية إذا تعلّق الأمر بواقعة مادية

الضبط يبقى حجةً على ما ورد فيه إلى أن يثبت خلافه، ويجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية إذا انصبّ النزاع على واقعة مادية.

نص الاجتهاد

مسؤولية تقصيرية – بينات – ضبط – عكسه – يعمل بالضبط حتى ثبوت عكس ما ورد فيه . – يجوز اثبات عكس الضبط بالبينة الشخصية ، لاعتبار الحادثة واقعة مادية ( الغرفة المدنية الرابعة قرار 2056 تاريخ 26/9/2000 أساس 2050 ) ( العددان 5 – 6 لعام 2002 )