• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتبوع يسأل عن خطأ تابعه في استعمال المركبة ولو وقع الحادث خارج التعليمات أو دون مهمة رسمية

تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع متى كان الفعل الضار قد صدر من التابع في إطار المهمة المسندة إليه أو بمناسبتها، ولا تنتفي هذه المسؤولية لمجرد مخالفة التابع لتعليمات المتبوع أو لارتكابه خطأً شخصياً في استعمال وسيلة العمل.

نص الاجتهاد

المتبوع مسؤول سواء أكان التابع بمهمة رسمية وسواء أكان الحادث ناتجا عن مخالفة تعليميات المتبوع أم لا وسواء ارتكب التابع الخطأ الشخصي في استخدام المركبة أم لا