تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع متى كان الفعل الضار قد صدر من التابع في إطار المهمة المسندة إليه أو بمناسبتها، ولا تنتفي هذه المسؤولية لمجرد مخالفة التابع لتعليمات المتبوع أو لارتكابه خطأً شخصياً في استعمال وسيلة العمل.
المتبوع مسؤول سواء أكان التابع بمهمة رسمية وسواء أكان الحادث ناتجا عن مخالفة تعليميات المتبوع أم لا وسواء ارتكب التابع الخطأ الشخصي في استخدام المركبة أم لا