• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون للمضرور في التأمين الإلزامي حق مباشر قبل شركة التأمين لا تواجه به الدفوع المتعلقة بعلاقتها بالمؤمن له

للمتضرر في التأمين الإلزامي حق مباشر تجاه شركة التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع الناشئة عن علاقة الشركة بالمؤمن له.

نص الاجتهاد

أعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين لا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها تجاه المؤمن له