للمتضرر في التأمين الإلزامي حق مباشر تجاه شركة التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع الناشئة عن علاقة الشركة بالمؤمن له.
أعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين لا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها تجاه المؤمن له