يُرفض الطعن شكلاً متى خلت لائحته من أسباب الطعن القانونية المحددة التي تُظهر أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
خلو لائحة الطعن من أسباب الطعن التي تبين مثالب وأخطاء الحكم المطعون فيه القانونية يوجب رفض الطعن شكلا