للمدعي حرية تحديد المدعى عليهم في الدعوى، ويجوز اختصام مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين معاً في النزاع الناشئ عن حادث السيارة، دون إلزام المدعي باستبعاد أحد الخصوم.
لا مانع من إقامة الدعوى على مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين والمدعي هو الذي يحدد خصومه ولا يلزم هو بإخراج أحد من الدعوى