• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعي أن يختار خصومه في الدعوى ولا يلزم بإخراج أحد منهم

للمدعي حرية تحديد المدعى عليهم في الدعوى، ويجوز اختصام مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين معاً في النزاع الناشئ عن حادث السيارة، دون إلزام المدعي باستبعاد أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

لا مانع من إقامة الدعوى على مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين والمدعي هو الذي يحدد خصومه ولا يلزم هو بإخراج أحد من الدعوى