• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة زيادة التعويض في الاستئناف بناءً على طلب المحكوم له دون اشتراط إسلاف الرسوم

للمحكمة في الاستئناف سلطة تعديل مقدار التعويض بالزيادة متى طلبها المستأنف، ولا يُشترط لقبول طلب الزيادة إسلاف الرسوم.

نص الاجتهاد

تملك المحكمة الحق بزيادة التعويض في استئناف الحكم من قبل الجهة طالبة الزيادة ولا يتوقف هذا الطلب على إسلاف الرسوم