للمحكمة في الاستئناف سلطة تعديل مقدار التعويض بالزيادة متى طلبها المستأنف، ولا يُشترط لقبول طلب الزيادة إسلاف الرسوم.
تملك المحكمة الحق بزيادة التعويض في استئناف الحكم من قبل الجهة طالبة الزيادة ولا يتوقف هذا الطلب على إسلاف الرسوم