يجوز للمضرور الذي أسقط حقه الشخصي أن يطالب بالتعويض إذا تفاقمت إصابته
إسقاط الحق الشخصي لا يمنع المطالبة بالتعويض عن تفاقم لاحق في الإصابة متى كان هذا التفاقم ضرراً جديداً أو متزايداً مستقلّ الأثر عن الضرر الذي شمله الإسقاط.
نص الاجتهاد
من حق المتضرر الذي اسقط حقه الشخصي الادعاء للمطالبة بالتعويض عن ضرره في حال تفاقم الإصابة