الاختصاص في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار المنقولات، ومنها السيارات، ينعقد لمحكمة الصلح على نحوٍ استثنائي لا يتأثر بقيمة الدعوى، ويمتد إلى كل مراحل العلاقة الإيجارية.
إن ما ينطبق على العقار ينطبق على المنقول بشأن الإيجار حسبأصول ولذا تختص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت المنازعة عند ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو عقب الانتهاء منه