لا يَسري التقادم على الحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري، ولا يجوز اكتسابها أو إسقاطها بمضي المدة طالما بقي التسجيل قائماً.
التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة بالسجل العقاري