• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا تكسب ولا تسقط بالتقادم

لا يَسري التقادم على الحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري، ولا يجوز اكتسابها أو إسقاطها بمضي المدة طالما بقي التسجيل قائماً.

نص الاجتهاد

التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة بالسجل العقاري