إذا اقتنعت محكمة الموضوع بصحة تقرير الخبرة وكفايته في تكوين عقيدتها، فلا موجب قانونياً لإعادته استجابةً لطلب أحد الخصوم لمجرد عدم ارتياحه لنتيجته.
لا مبرر لإعادة الخبرة لمجرد رغبة أحد الخصوم ما دامت محكمة الموضوع اقتنعت بصحتها