• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة الخبرة لمجرد طلب أحد الخصوم متى اطمأنت محكمة الموضوع إلى نتيجتها

إذا اقتنعت محكمة الموضوع بصحة تقرير الخبرة وكفايته في تكوين عقيدتها، فلا موجب قانونياً لإعادته استجابةً لطلب أحد الخصوم لمجرد عدم ارتياحه لنتيجته.

نص الاجتهاد

لا مبرر لإعادة الخبرة لمجرد رغبة أحد الخصوم ما دامت محكمة الموضوع اقتنعت بصحتها