يجوز لمحكمة الموضوع أن تحدد وتوزع نسب المسؤولية في حوادث السير استناداً إلى عناصر الدعوى القائمة وحدها، إذا كانت كافية لتكوين قناعتها، دون وجوب إجراء خبرة متى لم تكن المسألة بحاجة إلى معرفة فنية خاصة.
من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة توجب إجراء الخبرة ما دامت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة بذلك