• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الجهة المستملكة بدفع فائدة تأخير قانونية عن تأخرها في أداء التعويض الاستملاكي بعد مضي المدة المحددة قانوناً

تلتزم الجهة المستملكة بفائدة تأخير قانونية على القيمة الاستملاكية عند التأخر في الدفع أو الإيداع، بنسبة 6% سنوياً بعد خمس سنوات من قرار الاستملاك، وبنسبة 8% من القيمة سنوياً إذا كان وضع اليد سابقاً على الاستملاك وبعد مضي خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

نص الاجتهاد

تلزم الجهة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة الاستملاكية إلى أصحابها أو إيداعها لدى المصرف بدفع فائدة تأخير قانونية 6% سنويا بعد مضي خمس سنوات على قرار الاستملاك و 8% من القيمة سنويا عندما يكون وضع اليد قبل الاستملاك وبعد مضي خمس سنوات من تاريخ وضع اليد