دعاوى أجر المثل عن العقار والمنقول، وكذلك المطالبة بالتعويض عن إشغال العقار باعتبارها من أجر المثل، تدخل في اختصاص محكمة الصلح بغض النظر عن قيمة المبلغ المطالب به.
إن دعاوى أجر المثل للعقار والمنقول يعود أمر الفصل فيها إلى محكمة الصلح مهما بلغ المقدار المدعى به و إن المطالبة بالتعويض عن اشغال العقار تدخل تحت مفهوم أجر المثل وتختص محاكم الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بإيجار المنقول كما في إيجار العقار مهما كان نوعها