• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعاوى أجر المثل والتعويض عن إشغال العقار ودعاوى إيجار المنقول مهما بلغت قيمة المطالبة

دعاوى أجر المثل عن العقار والمنقول، وكذلك المطالبة بالتعويض عن إشغال العقار باعتبارها من أجر المثل، تدخل في اختصاص محكمة الصلح بغض النظر عن قيمة المبلغ المطالب به.

نص الاجتهاد

إن دعاوى أجر المثل للعقار والمنقول يعود أمر الفصل فيها إلى محكمة الصلح مهما بلغ المقدار المدعى به و إن المطالبة بالتعويض عن اشغال العقار تدخل تحت مفهوم أجر المثل وتختص محاكم الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بإيجار المنقول كما في إيجار العقار مهما كان نوعها