الالتزام الذي يقوم على الشرف المجرد دون مؤيد قانوني لا يُعد ديناً قابلاً للتنفيذ القضائي أو الإكراه في تحصيله.
ان ديون الشرف المعطاة من الحكومة الفرنسية تتسم بالطابع الادبي الصرف ليس لها مؤيد في القانون يستطاع اللجوء اليه في تحصيله سوى شرف المستقرض .