• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ديون الشرف ذات طابع أدبي محض ولا يترتب عليها التزام قانوني قابل للتنفيذ

الالتزام الذي يقوم على الشرف المجرد دون مؤيد قانوني لا يُعد ديناً قابلاً للتنفيذ القضائي أو الإكراه في تحصيله.

نص الاجتهاد

ان ديون الشرف المعطاة من الحكومة الفرنسية تتسم بالطابع الادبي الصرف ليس لها مؤيد في القانون يستطاع اللجوء اليه في تحصيله سوى شرف المستقرض .