دعوى التعويض عن الأضرار الزراعية التي تصيب الأرض بفعل المدعى عليه تدخل في اختصاص محكمة الصلح.
إن دعوى المدعي بطلب التعويض عما أصاب أرضه من أضرار زراعية بفعل المدعى عليه يعود الاختصاص النظر فيها المحكمة الصلح بدلیل المادة /63/ أصول محاكمات