• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الأضرار الزراعية الناشئة عن فعل المدعى عليه من اختصاص محكمة الصلح

دعوى التعويض عن الأضرار الزراعية التي تصيب الأرض بفعل المدعى عليه تدخل في اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

إن دعوى المدعي بطلب التعويض عما أصاب أرضه من أضرار زراعية بفعل المدعى عليه يعود الاختصاص النظر فيها المحكمة الصلح بدلیل المادة /63/ أصول محاكمات