تنعقد الخصومة على البلدية متى كان الاقتطاع من العقار للطريق العام واقعاً ضمن المخطط التنظيمي للبلدة، لأن الصفة في هذه الحالة تكون لها.
إذا كان الجزء المقتطع من عقار المواطن للطريق العام واقعا في المخطط التنظيمي للبلدة فإن البلدية هي الخصم المسؤول في الدعوى