• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص البلدية بالخصومة إذا وقع الجزء المقتطع من العقار للطريق العام ضمن المخطط التنظيمي للبلدة

تنعقد الخصومة على البلدية متى كان الاقتطاع من العقار للطريق العام واقعاً ضمن المخطط التنظيمي للبلدة، لأن الصفة في هذه الحالة تكون لها.

نص الاجتهاد

إذا كان الجزء المقتطع من عقار المواطن للطريق العام واقعا في المخطط التنظيمي للبلدة فإن البلدية هي الخصم المسؤول في الدعوى