عقد إيجار السيارة يدخل في نطاق أحكام الاختصاص المقررة لإيجار العقار وفق المادة 63 أصول محاكمات؛ فتنعقد لمحكمة الصلح ولاية نظر جميع المنازعات المتعلقة به بصرف النظر عن قيمة المطالبة أو مرحلة النزاع.
بمقتضى أحكام المادة 63 أصول محاكمات فإن ما ينطبق على عقود إيجار العقار ينطبق على المنقول إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى باختصاص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو عند الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول محاكمات قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها