• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على طلب إعادة الخبرة مع قيام المطاعن عليها يعيب الحكم ويوجب نقضه

إذا تمسّك أحد الخصوم بإعادة الخبرة وأبدى مطاعن جدية على الخبرة المعتمدة، وجب على المحكمة أن ترد على هذا الطلب صراحةً وتبيّن سبب طرحه أو قبوله؛ وإغفال ذلك يُعدّ قصوراً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

الفصل في واقعة النزاع دون العناية بالرد على طلب إعادة الخبرة رغم المطاعن المثارة حولها يستدعي نقض الحكم المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بدفع قيمة العقارين المستولى عليهما بدون وجه حق وفق منطوق القرار البدائي واضاف الحكم المطعون فيه على ذلك قرار فقرة تضمنت الزام الجهة المدعية بنقل كامل ملكيتها من العقارين مثار النزاع بالسجل العقاري باسم وزارة الدفاع. ومن حيث ان الجهة الطاعنة طلبت اعادة الخبرة وابدت استعدادها لإسلاف النفقات المتوجبة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون ان يعني بالرد على طلب اعادة الخبرة رغم المطاعن المثارة حولها مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للجهة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها مجدداً. لذلك حکمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم