• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة الأسعار لا تصلح سبباً لفسخ العقود أو إبطالها أو التحلل من آثارها

الارتفاع اللاحق في الأسعار لا ينهض بذاته سبباً للفسخ أو الإبطال أو الإعفاء من الالتزامات العقدية، ولا يجيز الانفكاك من آثار العقد.

نص الاجتهاد

زيادة الأسعار ليست مبررا لفسخ العقود أو إبطالها أو التحلل من آثارها