الارتفاع اللاحق في الأسعار لا ينهض بذاته سبباً للفسخ أو الإبطال أو الإعفاء من الالتزامات العقدية، ولا يجيز الانفكاك من آثار العقد.
زيادة الأسعار ليست مبررا لفسخ العقود أو إبطالها أو التحلل من آثارها