• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلف السيارة الناجم عن انفجار إحدى عجلاتها يعد أمراً متوقعاً لا يشكل قوة قاهرة معفية من المسؤولية

انفجار إحدى عجلات السيارة، وما يترتب عليه من تدهور المركبة، لا يُعدّ قوةً قاهرةً، بل واقعةً متوقعة تدخل في نطاق المخاطر العادية للاستعمال، فلا تُعفي من المسؤولية.

نص الاجتهاد

تدهور السيارة بسبب انفجار إحدى عجلاتها هو من الأمور المتوقعة وليس من قبيل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية