انفجار إحدى عجلات السيارة، وما يترتب عليه من تدهور المركبة، لا يُعدّ قوةً قاهرةً، بل واقعةً متوقعة تدخل في نطاق المخاطر العادية للاستعمال، فلا تُعفي من المسؤولية.
تدهور السيارة بسبب انفجار إحدى عجلاتها هو من الأمور المتوقعة وليس من قبيل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية