لا يترتب على تأخر الدائن في المطالبة بالدين براءة ذمة المدين
مجرد التأخير في المطالبة بالدين لا ينهض دليلاً على براءة الذمة، ولا يترتب عليه سقوط الحق في الدَّين ما لم يثبت الوفاء أو سبب قانوني آخر لانقضاء الالتزام.
نص الاجتهاد
التأخير في المطالبة بسداد الدين ليس مدعاة للقول ببراءة الذمة