حيازة السيارة المتضررة من قبل المضرور وقت وقوع الحادث تمنحه صفة المطالبة بالتعويض عن أضرارها، إذا كان ملتزماً أمام مالك السيارة بتحمل هذا الضرر أو مسؤوليته.
تكفي حيازة السيارة المتضررة من المضرور وقت الحادث للمطالبة بالتعويض عما ألحقه الحادث من ضرر بها ما دام مسؤولا عن أدائه أمام مالك السيارة المتضررة