• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحائز وقت الحادث المطالبة بتعويض ضرر السيارة المتضررة ما دام ملتزماً بأدائه تجاه مالكها

حيازة السيارة المتضررة من قبل المضرور وقت وقوع الحادث تمنحه صفة المطالبة بالتعويض عن أضرارها، إذا كان ملتزماً أمام مالك السيارة بتحمل هذا الضرر أو مسؤوليته.

نص الاجتهاد

تكفي حيازة السيارة المتضررة من المضرور وقت الحادث للمطالبة بالتعويض عما ألحقه الحادث من ضرر بها ما دام مسؤولا عن أدائه أمام مالك السيارة المتضررة