الخطأ الشخصي المتمثل في السرعة الزائدة أو عدم اليقظة والانتباه لا يشكّل قوةً قاهرة، ولا يصلح سبباً لانتفاء المسؤولية على هذا الأساس.
لسرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سببا لتوفر القوة القاهرة