• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي المدني بالأخذ بما انتهى إليه الحكم الجزائي إلا في حدود الحجية التي يقررها القانون

الحكم الجزائي لا يُلزم القاضي المدني تلقائياً في كل ما قضى به، وإنما يقتصر أثره على ما يقرره القانون من حجية وفي حدود المسألة المشتركة بين الدعويين.

نص الاجتهاد

القاضي المدني غير ملزم بأن يأخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة