الحكم الجزائي لا يُلزم القاضي المدني تلقائياً في كل ما قضى به، وإنما يقتصر أثره على ما يقرره القانون من حجية وفي حدود المسألة المشتركة بين الدعويين.
القاضي المدني غير ملزم بأن يأخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة