• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث يمثل بقية الورثة في الدعاوى المتعلقة بالتركة ولا يقطع التقادم إلا الاعتراض الصريح ببقاء الحق في الحضور أمام الحاكم

في منازعات التركة، تنتصب صفة أحد الورثة ممثلاً لباقي الورثة في الدعاوى المتعلقة بالتركة ما لم تكن التركة قد أُعلنت تصفيتها، ويستمر أثر التقادم المانع من سماع دعاوى الدين والملك والميراث ما لم يقع اعتراض صريح أمام القاضي ببقاء الحق؛ أما الأسباب الشخصية الخاصة بالوارث فلا تُعد سبباً لانقطاع التقادم ال...

نص الاجتهاد

ينتصب احد الورثة خصماً عن الباقين في الدعاوي التي تقام على الميت او له بصفته ممثلا لهم في التركات التي نقرر تصفيتها ولا تنحصر الخصومة بالمصفي الا في حال إعلان تصفية التركة التقادم الذي يمنع من سماع دعاوى الدين والملك والميراث لا يخول الوارث حق الادعاء بانقطاع التقادم لسب يتعلق بشخصه لا يقطع التقادم المكتمل على هذا الوجه الا الاعتراض صراحة في حضور الحاكم ببقاء الحق في الحال عملا بالمادة 1674 من المجلة