تقدير البينات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها متى كان ما اعتمدته من بينة كافياً ومؤدياً إلى النتيجة التي قضت بها.
ترجيح بينة على أخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت البينة التي أخذت بها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها